التخطي إلى المحتوى الرئيسي

مديرية الوظيف العمومي تحدد آجال رد الاعتبار للموظفين المعاقبين

حددت مديرية الوظيف العمومي، آجال رد الاعتبار والترقية للموظفين الذين طالتهم العقوبات أثناء تأدية مهامهم، ويشمل الأمر الموظفين الذين تعرضوا لعقوبات من الدرجتين الأولى والثانية، إضافة إلى العقوبات من الدرجتين الثالثة والرابعة. وذكرت مديرية الوظيف العمومية، في مذكرة توضيحية بعثت بها إلى وزارة العدل التي استفسرتها بشأن “العقوبات التأديبية ومسألة رد الاعتبار والترقية”، أن الترقية ورد الاعتبار للموظفين الذين تعرضوا لعقوبات من الدرجتين الأولى والثانية، أنه يمكن للموظف المعني الاستفادة من إعادة الاعتبار بعد مرور سنة من تاريخ العقوبة، بناء على طلبه، وبقوة القانون بعد مرور سنتين من تاريخ اتخاذ العقوبة، إذا لم يتعرض لعقوبة جديدة خلال هذه المدة. وأوضحت المذكرة في هذا الخصوص “مدة سنة أو سنتين، حسب الحالة، ليست عقوبة في حد ذاتها وإنما هي فترة زمنية محددة لإثبات حسن السلوك من جانب الموظف والتزامه بقواعد الانضباط ومن ثم فهي مقترنة بشرط عدم التعرض لعقوبة جديدة خلال تلك المدة، وتعد شرطا للاستفادة من إمكانية إعادة الاعتبار، وليس هنالك أي أساس قانوني لحذفها من الأقدمية المطلوبة للترقية سواء في الرتبة أم في الدرجات”. وأوردت المذكرة في حالة عقوبة الشطب من جول الترقية في الدرجات، وليس الشطب من قائمة التأهيل، فينبغي “على السلطة التي تملك صلاحية اتخاذ العقوبة، أن تحدد مدة الشطب بسنة واحدة أو سنتين كحد أقصى”. وفي ما يخص عقوبات الدرجة الثالثة، التي لم تشملها إمكانية إعادة الاعتبار، ومن بينها عقوبة التنزيل بدرجة أو درجتين، فزيادة على الأثر المالي لهذه العقوبة المتمثل في انخفاض الراتب، تترتب عليها خسارة الأقدمية الموافقة للدرجة من المسار المهني للموظف المعني، بحيث يبدأ حساب المدة المطلوبة للترقية في الدرجة الأعلى بعد التنزيل، من تاريخ اتخاذ العقوبة، أما عن عقوبة النقل الإجباري، وفي ظل انعدام إمكانية إعادة الاعتبار للموظف المعني، فإنه يواصل مساره المهني في مكان العمل أو الإدارة، التي تم نقله إليها بصفة عادية دائمة، وليس هنالك ما يمنع مراجعة وضعيته الإدارية في إطار حركات النقل العادية للموظفين أو ضرورات المصلحة القصوى شريطة ألا يكون ذلك الإجراء تحايلا يقصد منه محو آثار العقوبة. ونبهت المذكرة، في ما يتعلق بعقوبات الدرجة الرابعة، لاسيما التسريح التي تجعل الموظف المعاقب بها يقع تحت طائلة المنع من التوظيف من جديد في الوظائف، فإن العقوبة تؤكد الوثيقة “القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، لم ينص على إمكانية إعادة الاعتبار لكونها تتعارض مع الغرض من العقوبة”.

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

مسابقة توظيف على أساس الشهادة بمديرية التربية سطيف عدد61 منصب

مسابقة توظيف على أساس الشهادة بمديرية التربية سطيف عدد61 منصب

بن غبريت تأمر مديري التربية إعداد جدول سنوي للمراقبة المستمرة للتلاميذ

  أمرت وزيرة التربية نورية بن غبريت، مديري التربية بإعداد جدول سنوي للمراقبة المستمرة، يكون جامعا لكل المواد والسنوات. وحسب تعليمة الوزيرة لمديري التربية ، يأتي هذا تطبيقا للمنشور الإطار للسنة الدراسية 2018/2019، ولإعطاء نظام المراقبة المستمرة مزيدا من النجاعة. وقد وضعت وزارة التربية تعليمة منهجية تحدد جملة من الترتيبات العملية لوضع حيز التنفيذ المخططات السنوية للمراقبة المستمرة. وتعتبر المخططات السنوية للمراقبة المستمرة، وثائق مرجعية للأستاذ ومعالم هامة لمتابعة مدى التقدم في تنفيذ البرامج الدراسية. ونظرا لمكانة المراقبة المستمرة في نظام التقويم المقترح، أصبح من الضروري على مدير المؤسسة، إعداد جدول سنوي لها، يجمع كل المواد والسنوات. ويتم إعداد هذا الجدول بالتشاور مع الأساتذة، قصد التداخلات المحتملة بين المواد. وبعد إقراره من قبل الفريق البيداغوجي للمؤسسة، يكون محل تبيليغ على نطاق واسع لفائدة التلاميذ وأوليائهم. المصدر  النهار اون لاين