حددت مديرية الوظيف العمومي، آجال رد الاعتبار والترقية للموظفين الذين طالتهم العقوبات أثناء تأدية مهامهم، ويشمل الأمر الموظفين الذين تعرضوا لعقوبات من الدرجتين الأولى والثانية، إضافة إلى العقوبات من الدرجتين الثالثة والرابعة. وذكرت مديرية الوظيف العمومية، في مذكرة توضيحية بعثت بها إلى وزارة العدل التي استفسرتها بشأن “العقوبات التأديبية ومسألة رد الاعتبار والترقية”، أن الترقية ورد الاعتبار للموظفين الذين تعرضوا لعقوبات من الدرجتين الأولى والثانية، أنه يمكن للموظف المعني الاستفادة من إعادة الاعتبار بعد مرور سنة من تاريخ العقوبة، بناء على طلبه، وبقوة القانون بعد مرور سنتين من تاريخ اتخاذ العقوبة، إذا لم يتعرض لعقوبة جديدة خلال هذه المدة. وأوضحت المذكرة في هذا الخصوص “مدة سنة أو سنتين، حسب الحالة، ليست عقوبة في حد ذاتها وإنما هي فترة زمنية محددة لإثبات حسن السلوك من جانب الموظف والتزامه بقواعد الانضباط ومن ثم فهي مقترنة بشرط عدم التعرض لعقوبة جديدة خلال تلك المدة، وتعد شرطا للاستفادة من إمكانية إعادة الاعتبار، وليس هنالك أي أساس قانوني لحذفها من الأقدمية المطلوبة للترقية سواء في الرتبة...
تعليقات
إرسال تعليق